كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

أحدهما- قوله: «يسعك طوافك لحجِّك وعُمرتك».
الثاني- قوله: «كوني في عُمرتك» وهذا أولَى من حملة على رفضها لسلامته من التناقض (¬1).
وأما قوله: «وامتشطي» فإنه دليلٌ على أنه يجوز للمحرم أن يُمشِّط رأسه، ولا دليل من كتاب أو سُنة أو إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه.
وهذا قول ابن حزم وغيره (¬2).
أو أنَّ المراد به تسريح شعرها برفق حتى لا يسقط منه شيء، ثم تُضفِّره كما كان (¬3).
الوجه الثالث من الاستدلال بالحديث:
أنه قال للعُمرة التي أتت بها من التنعيم: «هذه مكان عُمرتك»، ولو كانت عمرتها الأولى باقية لم تكن هذه مكانها، بل كانت عُمرةً مستقلَّة؛ إذ لا تكون الثانية مكان الأولى إلاَّ والأولى مفقودة (¬4).
ونوقش: بأنَّ عائشة أحبَّت أن تأتي بعمرة مُفرَدَة، فأخبرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ طوافها وقع عن حجِّها وعُمرتها، وأنَّ عُمرتها قد دخلت في حجِّها فصارت قارنة، فأبت إلاَّ عمرةً مُفرَدَة كما قصدت أولاً، فلما حصل لها ذلك، قال: «هذه مكان عمرتك» (¬5).
وقد روى الأثرم في سننه عن الأسود، قلت لعائشة: اعتمرت بعد الحج؟
قالت: والله ما كانت عمرة، ما كانت إلا زيارة زُرت البيت (¬6).
¬_________
(¬1) المغني (5/ 370) زاد المعاد (2/ 169) وانظر: فتح الباري (3/ 424).
(¬2) زاد المعاد (2/ 169) المحلى (7/ 253).
(¬3) فتح الباري (3/ 416).
(¬4) الحجة على أهل المدينة (2/ 149).
(¬5) المغني (5/ 370).
(¬6) ذكر الأثر ابن قدامة في المغني (5/ 370) وابن القيم في زاد المعاد (2/ 170) ولم أجده.

الصفحة 115