كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

قارنة، وعمل القارن كعمل المفرد، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رميتم وحلقتم فقد حلَّ لكم الطيب والثياب، وكلُّ شيءٍ إلاَّ النساء» (¬1).
القول الثاني: أنها تحرم بالحج مع عمرتها، وتصير قارنة:
ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم المالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، والظاهرية (¬5)، وهو قول الأوزاعي وأكثر أهل العلم (¬6).
الأدلَّة:
1 - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كانت بسِرف (¬7) عركت (¬8)، ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدها تبكي، فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأني أني قد حِضتُ، وقد حلَّ الناس ولم أحلّ، ولم أطُفْ بالبيت، والناس يذهبون إلى الحجِّ الآن، فقال: «إنَّ هذا أمرٌ قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلِّي بالحج»، ففعلت، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم» (¬9).
2 - وروى طاوس، عن عائشة أنها قالت: أهللت بعمرة، فقدمت
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب رمي الجمار (1/ 457) وأحمد في المسند (6/ 143).
(¬2) الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 334) فتح الباري (3/ 423) المنتقى (3/ 60).
(¬3) المجموع (7/ 149، 150).
(¬4) المغني (5/ 367) زاد المعاد (2/ 167).
(¬5) المحلى (7/ 238، 239).
(¬6) المغني (5/ 368).
(¬7) سِرف: بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال، وقيل: أقل، وأكثر النهاية (2/ 362) معجم البلدان (3/ 222).
(¬8) عركت: أي حاضت. النهاية (3/ 222).
(¬9) سبق تخريجه.

الصفحة 119