كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ولم أطُفْ حتى حضتُ، ونسكتُ المناسك كلَّها، وقد أهللتُ بالحج، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» (¬1).
فهذه نصوص صريحة، أنها كانت في حج وعمرة، لا في حج مفرد، وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة، بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحلّ منه (¬2)، وفي بعض ألفاظ الحديث: «كوني في عمرتك، فعسى الله أن يرزقكيها» (¬3).
2 - ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كان معه هديٌ في حجَّة الوداع أن يهلَّ بالحج مع العمرة (¬4)، ومع إمكان الحج مع بقاء العمرة لا يجوز رفضها (¬5) لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ} [البقرة: 196].
3 - ولأنَّ إدخال الحج على العمرة جائزٌ بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشيته أولى (¬6).
4 - ولأنها متمكنة من إتمام عمرتها بلا ضررٍ فلم يجز كغير الحائض (¬7).
الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوَّة ما بُني عليه من استدلال، في مقابل ضعف ما أورده الفريق الأول، من أوجه للاستدلال، بحديث عائشة.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام (2/ 879).
(¬2) المغني (5/ 386) زاد المعاد (2/ 168) المنتقى (3/ 60).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة، ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع (2/ 201) ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (1/ 875).
(¬4) أخرجه البخاري في الحج، باب من ساق مع البدن (2/ 181) ومسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام (2/ 870، 875).
(¬5) المغني (8/ 369).
(¬6) المغني (5/ 369).
(¬7) المغني (5/ 369).

الصفحة 120