كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

للحاجة فالمسجد الذي حُرمته دون حرمة المصحف أولى بالإباحة (¬1).
الدليل الثاني:
ولأنَّ الطواف من شرطه (أو تجب له) الطهارة، ولا تصحُّ منها، فيحرم عليها (¬2).
الدليل الثالث:
1 - حديث عائشة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها لَمَّا حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت حتى تطهري» (¬3).
2 - وحديث عائشة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال، وقد أخبر عن حيض صفية: «أحابستنا هي؟» قيل له: إنها قد أفاضت، قال: «فلتنفر إذن» (¬4).
فالحديثان دليلٌ على أنَّ الطواف يحرم مع الحيض، كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع (¬5).
ونُوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنَّ سبب منعها من الطواف، لكونها ممنوعة من دخول المسجد (¬6)، وقد بينَّا فيما سبق جواز لبثها عند الضرورة، وهذا منها.
¬_________
(¬1) مجموع الفتاوى (26/ 184).
(¬2) انظر: رد المحتار (1/ 292) فتح القدير (1/ 166) المنتقى (3/ 61) المهذب (1/ 45) المغني (5/ 222، 367) وقد ذكرنا فيما سبق أدلَّة القول بوجوب الطهارة، أو اشتراطها فلا نعيدها هنا فيمكن الرجوع إليها.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) أخرجه البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (2/ 195) ومسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع (2/ 469).
(¬5) انظر: المحلى (7/ 256، 257) مجموع فتاوى ابن تيمية (26/ 176) المبدع (1/ 261) الشرح الممتع (1/ 274) المهذب المجموع (2/ 356).
(¬6) الهداية مع فتح القدير (1/ 166) المبدع (1/ 166) المغني (5/ 267).

الصفحة 124