كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

التمهيد
في التعريف بالحيض، والنفاس، والاستحاضة
وفيه ثلاثة مطالب
* * *

المطلب الأول
في التعريف بالحيض
أولاً- التعريف اللغوي:
الحيض لغة: السيلان، من قولهم: «حاض الوادي» إذا سال وحيضان السيول ما سال منها، ومنه: «حاضت السمرة»، إذا سال منها شبه الدم، وهو الصمغ الأحمر.
وقيل للحوض، حوض؛ لأنَّ الماء يحيض إليه، أي: يسيل (¬1).
ثانيًا: أما الحيض في الاصطلاح:
فقد عُرِّف بتعاريف كثيرة تختلف فيما بينها حتى داخل المذهب الواحد، ونذكر هنا تعريفًا من كلِّ مذهب، ثم نُعقِب ذلك بالتعريف المختار.
فعرَّفه ابن الهمام من الحنفية: بأنه «الدم الذي ينفضه رحم امرأةٍ سالمة عن داء وصغر» (¬2).
¬_________
(¬1) لسان العرب مادة «حيض» (7/ 142، 143).
(¬2) فتح القدير (1/ 161).

الصفحة 13