كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بني عليه من استدلال، مع سلامة وصحَّة ما أورده على أدلَّة القائلين بالحرمة.

الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها:
وقد اختلف أهل العلم في حُكم طوافها، لو طافت وهي حائض، هل يصحُّ ذلك منها ويقبل أم لا على قولين:
القول الأول- أنه لا يصح:
ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة في المذهب (¬3)، والظاهرية (¬4).
واستدلُّوا:
بما استدلُّوا به فيما سبق في مسألة الطواف حال الاختيار.
القول الثاني- أنه يصحُّ:
ذهب إليه الحنفية (¬5)، وأحمد في رواية عنه (¬6)، اختارها ابن تيمية (¬7)، وبعض المالكية (¬8)، وروي عن عطاء (¬9).
¬_________
(¬1) انظر: الإشراف (1/ 28) بداية المجتهد (2/ 250) المنتقى (2/ 224) القوانين الفقهية (89) شرح الخرشي (2/ 314).
(¬2) المجموع (8/ 17) الحاوي (1/ 384).
(¬3) المغني (5/ 223) المبدع (3/ 221) الفروع (3/ 502) كشاف القناع (2/ 485).
(¬4) المحلى (7/ 257) (2/ 220).
(¬5) المبسوط (4/ 38) فتح القدير والعناية (3/ 51) والحجة على أهل المدينة (2/ 133) رد المحتار (2/ 519) بدائع الصنائع (2/ 129).
(¬6) المغني (5/ 223) المبدع (3/ 221) الفروع (3/ 502) حاشية المقنع (1/ 445).
(¬7) مجموع الفتاوى (26/ 239، 241).
(¬8) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 380).
(¬9) فتح القدير (3/ 51) مجموع فتاوى ابن تيمية (26/ 208).

إلاَّ أنَّ أصحاب هذا القول: أوجبوا عليها الدم، قالوا: لأنَّ الطهارة إن لم تكن شرطًا، فهي واجب، وتركه يوجبه، وقد أشرنا لذلك في هذا البحث.
ومال ابن تيمية: إلى عدم وجوب الدم عليها في هذه الحالة، قال: لأنَّ الواجب إذا ترك من غير تفريط، فلا دم. مجموع الفتاوى (26/ 205، 240).

الصفحة 130