كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المطلب الثالث
حبس الحائض لمن معها
وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: في حبس المحرم.
المسألة الثانية: في حبس الرفقة.
المسألة الثالثة: في حبس الكري.
المسألة الأولى: في حبس المحرم.
ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المحرم يلزمه البقاء مع من جاءت معه من النسوة إذا حضن حتى يطهرن ويطفن بالبيت (¬1).
واستدلُّوا:
1 - بحديث عائشة رضي الله عنها قالت:
حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض، قال: «أحابستنا هي؟.» قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: «اخرجوا» (¬2).
قال في الفتح: واستدلَّ به على أنَّ أمير الحاج يلزمه أن يؤخِّر الرحيل لأجل من تحيض ممَّن لم تطف للإفاضة (¬3).
2 - ولقول أبي هريرة رضي الله عنه:
أمير وليس بأمير: امرأة مع قوم
¬_________
(¬1) انظر: المنتقى (3/ 60) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 380) مجموع فتاوى ابن تيمية (26/ 224) المحلى (7/ 241) فتح الباري (3/ 590).
(¬2) أخرجه البخاري في باب الزيارة يوم النحر، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت وفي باب الإدراج من المحصب من كتاب الحج، وفي باب قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ} من كتاب الطلاق، الصحيح (2/ 214، 220، 223) (7/ 75) ومسلم في باب وجوب طواف الوداع من كتاب الحج (2/ 964).
(¬3) فتح الباري (3/ 590).

الصفحة 139