كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وقال أبو بكر بن محمد المالكي:
وقد قيل: إنما يحبس عليها كريها إذا كان الأمن، وأما في هذا الوقت حيث لا يأمن في طريقه، فهي ضرورة ويفسخ الكراء (¬1).

المطلب الرابع
في السعي بين الصفا والمروة من الحائض
ذهب عامة أهل العلم إلى عدم اشتراط الطهارة للسعي، وممَّن قال بذلك: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، الحنابلة (¬5)، والظاهرية (¬6)، وهو قول عطاء وأبي ثور (¬7).
دليل هذا القول:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت حتى تطهري» (¬8).
إذا لم تُنهَ إلاَّ عن الطواف بالبيت (¬9).
2 - ما رُوي عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت وصلَّت ركعتين، ثم حاضت فلتطُف بالصفا والمروة (¬10).
3 - ولأنَّ ذلك عبادة لا تتعلَّق بالبيت فلم يكن من شرطها الطهارة؛ أشبهت الوقوف (¬11).
¬_________
(¬1) المنتقى (3/ 61).
(¬2) فتح القدير (3/ 21 - 51) رد المحتار (2/ 517) الحجة (2/ 137).
(¬3) المنتقى (3/ 60).
(¬4) المجموع (8/ 79).
(¬5) المغني (5/ 246).
(¬6) المحلى (7/ 257).
(¬7) المغني (5/ 246).
(¬8) سبق تخريجه (56)
(¬9) المحلى (7/ 257) المجموع (8/ 79) المغني (5/ 246).
(¬10) أخرجه أبو بكر الاثرم نقلاً عن المغني (5/ 246).
(¬11) المغني (5/ 246).

الصفحة 144