كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وقد رُوي عن الحسن البصري القول باشتراط الطهارة (¬1).
قال ابن رشد: فإنه شبَّهه بالطواف (¬2).
الترجيح:
وما ذهب إليه الجمهور أرجح، للحديث الصحيح في الإذن لها في فعل كافة المناسك سوى الطواف:

المطلب الخامس
طواف الوداع للحائض
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض:
ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الحائض لا وداع عليها (¬3).
واستدلُّوا:
1 - بحديث عائشة رضي الله عنهما: أنَّ صفية بنت حُيَي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا إنها قد أفاضت قال: «فلا إذن» (¬4).
وفي رواية «فلتنفر إذن» (¬5) ولم يأمرها بفدية ولا غيرها (¬6).
2 - ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم
¬_________
(¬1) بداية المجتهد (1/ 252) المجموع (8/ 79) المغني (5/ 246).
(¬2) بداية المجتهد (1/ 252).
(¬3) المحلى (7/ 242) المغني (5/ 341) المجموع (8/ 287) المنتقى (3/ 61) تحفة الفقهاء (2/ 414) فتح الباري (3/ 587) فتح القدير (3/ 59) روضة الطالبين (3/ 116).
(¬4) البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (2/ 195) ومسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (2/ 964).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) المغني (5/ 341).

الصفحة 145