كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

بالبيت، إلاَّ أنه خفّف عن المرأة الحائض (¬1).
3 - وأخرج مالك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنَّ أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد حاضت، أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرجت (¬2).
القول الثاني: أنها لا تنفر حتى تودِّع:
رُوِيَ هذا عن عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت (¬3).
وقد رُوي عنهم الرجوع عن ذلك.
أمَّا زيد:
فقد أخرج مسلم عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تُفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكن آخر عهدها بالبيت؟
فقال ابن عباس: إمَّا لا فاسأل فلانة الأنصارية، هل أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك؟ فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلاَّ قد صدقت (¬4).
وأمَّا ابن عمر:
فقد أخرج البخاري عن طاوس قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لهنَّ (¬5).
وأمَّا عمر:
فقد أخرج عبد الرزاق عن نافع قال: ردَّ عمر بن الخطاب نساء كُنَّ
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في الحج، باب طواف الوداع (2/ 195) ومسلم في الموضع السابق (2/ 963).
(¬2) الموطأ مع المنتقى (3/ 62).
(¬3) المجموع (8/ 284) فتح الباري (3/ 587، 589) المغني (5/ 341).
(¬4) أخرجه مسلم في باب وجوب طواف الوداع، من كتاب الحج (2/ 963).
(¬5) أخرجه البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (2/ 195).

الصفحة 146