كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

أفضن يوم النحر، ثم حِضن فنفرن، فردَّهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت، ثم بلغ عمر ذلك حديث غير ما صنع فترك صنعه الأول (¬1).
الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه الجمهور للأحاديث الصحيحة في ذلك، وما رُوي عن هؤلاء الصحابة روي عنهم خلافه، وعلى فرض أنه لم يصحّ؛ فالأحاديث الصحيحة حجَّة في ردِّ ذلك.

المسألة الثانية: طُهر الحائض بعد مفارقة البنيان:
وإذا نفرت الحائض فطهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود والاغتسال والوداع.
وقد نصَّ على هذا فقهاء الشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3).
وإنما يلزمها الرجوع لأنها في حكم الإقامة، بدليل أنها لا تستبيح الرُّخَص (¬4).
فإن طهرت بعد مسافة القصر لم يلزمها العود بلا خلاف (¬5).
وإن طهرت بعد مفارقة البنيان وقبل بلوغ مسافة القصر؛ ففي رجوعها قولان:
القول الأول: أنه لا يلزمها الرجوع:
ذهب إليه الحنابلة (¬6)، والشافعية في قول (¬7)، لأنها خرجت عن حكم الحاضر (¬8).
¬_________
(¬1) أخرجه ابن حزم في المحلى (7/ 242).
(¬2) المجموع (8/ 255).
(¬3) المغني (5/ 342).
(¬4) المغني (5/ 342).
(¬5) المجموع (8/ 255).
(¬6) المجموع (8/ 255) روضة الطالبين (3/ 116).
(¬7) المغني (5/ 342).
(¬8) المغني (5/ 342).

الصفحة 147