كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المبحث السادس
في الأحكام المتعلقة بالنكاح
وفيه مطلب واحد:
وهو: الاستمتاع بالحائض.
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة.
المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة.
المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة:
أجمع أهل العلم على جواز الاستمتاع بالمرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة، فقال ابن قدامة: وجملته أنَّ الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنصِّ والإجماع (¬1).
وقال النووي: وأما ما سواه - أي: سوى ما بين السرة والركبة - فمباشرتها فيه حلالٌ بإجماع المسلمين (¬2).
المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: في الوطء في الفرج.
الفرع الثاني: فيما عدا الفرج.
¬_________
(¬1) المغني (1/ 414).
(¬2) المجموع (2/ 364) وانظر: المنتقى (1/ 117).

الصفحة 149