كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المطلب الثاني
في التعريف بالنفاس
النفاس لغة:
من «النَّفْس» وهو الدم، يقال: «سالت نفسه»، أي: دمه.
أو من النَّفَس؛ وهو الفرج من الكرب، يقال: «اللهم نَفِّس عني»، أي: فرِّج عني، ويقال: «نَفَّس الله عنه كربته»، أي: فرَّجها.
أو من «التنفيس»: وهو الخروج من الجوف (¬1).
أما في الاصطلاح الشرعي:
فقد عُرِّف بتعاريف متقاربة.
فعرفه المرغيناني من الحنفية: بأنه «الدم الخارج من الرحم بعد الولادة» (¬2).
وعرَّفه ابن جزي من المالكية: بأنه «الدم الخارج من الفرج بسبب الولادة» (¬3).
وعرفه الرملي من الشافعية: بأنه «الدم الخارج عقب فراغ الرحم من الحمل» (¬4).
وعرفه ابن مفلح من الحنابلة: بأنه «دم يُرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدَّة معلومة» (¬5).
ولعلَّ أوفى هذه التعريفات ما عرَّف به الحنابلة؛ إذ إنه جعل منه ما
¬_________
(¬1) انظر: لسان العرب مادة «نفس» (6/ 236، 239) الصحاح مادة «نفس» (3/ 984، 985).
(¬2) الهداية مع فتح القدير (1/ 186).
(¬3) القوانين الفقهية (31).
(¬4) نهاية المحتاج (1/ 305).
(¬5) المبدع (1/ 293).

الصفحة 15