كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ونوقش: من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيف فلا يصحُّ للاحتجاج (¬1).
وأجيب: بأن هذا غير مسلَّم، بل الحديث صحيح (¬2).
الوجه الثاني: أنه لو كان الصحيح وجوب الكفارة لِما خيَّر بين شيء ونصفه (¬3).
وأجيب: بأنَّ هذا معقول، ومثاله تخيير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل كان واجبًا، كذا ههنا (¬4).
القول الثاني: أنه لا غرم عليه في ماله، لكن يستغفر الله:
ذهب إليه جمهور أهل العلم (¬5).
ومنهم الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعي في الجديد (¬8)، وأحمد في رواية عنه (¬9)، والظاهرية (¬10)، وعطاء، والنخعي ومكحول، والشعبي، وابن أبي مليكة، والزهري، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان،
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 260) الأوسط (2/ 312).
(¬2) التلخيص الحبير (1/ 166) إرواء الغليل (1/ 218).
(¬3) المغني (1/ 418).
(¬4) المغني (1/ 418).
(¬5) انظر: الأوسط (2/ 210) حلية العلماء (1/ 276) المغني (1/ 416) المجموع (2/ 361) بداية المجتهد (1/ 43).
(¬6) فتح القدير (1/ 166) رد المحتار (1/ 290) مجمع الأنهر (1/ 53) البحر الرائق (1/ 207) تبيين الحقائق (1/ 57).
(¬7) بداية المجتهد (1/ 43) المنتقى (1/ 117) القوانين الفقهية (31).
(¬8) المجموع (2/ 361) حلية العلماء (1/ 276) مغني المحتاج (1/ 110) المهذب (1/ 45).
(¬9) الكافي (1/ 74) الإنصاف (1/ 351).
(¬10) المحلى (5/ 245).

الصفحة 153