كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ثانيًا: الكفارة على الموطوءة:
هذا وقد اختلف الموجبون للكفارة في حُكم التكفير على الموطوءة على قولين:
القول الأول: أنَّ عليها الكفارة:
ذهب إليه أحمد (¬1)، لأنه وطء يوجب الكفارة، فوجب على المرأة المطاوعة، ككفارة الوطء في الإحرام (¬2).
القول الثاني: أنها غير واجبة:
جعله القاضي وجهًا في مذهب أحمد (¬3)، وهو قول الشافعية (¬4).
لأنَّ الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يُتلقَّى الوجوب من الشرع (¬5).
الترجيح:
والراجح هو القول الأول، لما ذكروه، ولتساويهما في ارتكاب المحرم.

ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة:
وقد اختلف القائلون بالكفَّارة في قدرها على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه.
ذهب إليه أحمد بن حنبل في رواية عنه (¬6)، وروي هذا من قول ابن عباس (¬7).
¬_________
(¬1) المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 201) الإنصاف (1/ 352).
(¬2) المغني (1/ 418).
(¬3) المغني (1/ 418).
(¬4) المجموع (2/ 360).
(¬5) المغني (1/ 418 - 419).
(¬6) المغني (1/ 417) الإنصاف (1/ 351) المبدع (1/ 226).
(¬7) الأوسط (2/ 210) والدارمي في سُننه (1/ 254) وعبد الرزاق (381).

الصفحة 155