كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الاستدلال:
1 - لحديث ابن عباس السابق: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار (¬1).
2 - ولأنه رُوي عن ابن عباس القول بذلك (¬2).
3 - ولأنه حُكم تعلَّق بالحيض فلم يُفرِّق بين أوله وآخره كسائر أحكامه (¬3).
القول الثاني: أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (¬4).
ذهب إليه النخعي، وروي هذا من قول ابن عباس، قال ابن المنذر: وهي الرواية الثابتة عنه (¬5)، وهو قول الشافعي في القديم (¬6).
لِما روي عن ابن عباس: إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (¬7).
ونوقش: بأنَّ الصحيح منه أنها على التخيير، بلا فرق بين لون الدم، أو أوله وآخره (¬8).
وقد قال أبو داود عقبها: هكذا الرواية الصحيحة (¬9).
القول الرابع: أنه إن وطئها قبل الطهر فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف.
¬_________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 328) والدارمي في سُننه (1/ 254) وابن حزم في المحلى (2/ 254).
(¬3) المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 201).
(¬4) الدارمي في سُننه (1/ 254) الأوسط (2/ 210).
(¬5) الأوسط (2/ 210).
(¬6) المجموع (2/ 359) حلية العلماء (1/ 276) مغني المحتاج (1/ 110).
(¬7) أخرجه الدارمي في سُننه (2/ 254) وابن المنذر في الأوسط (2/ 210).
(¬8) المغني (1/ 418).
(¬9) السُنن له (1/ 182).

الصفحة 156