كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ذهب إليه الأوزاعي، وقتادة (¬1).
ولم أعثر على دليل لهذا القول.
القول الخامس: أنه عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان.
ذهب إليه الحسن (¬2).
واحتجَّ بالقياس على الوطء في نهار رمضان (¬3).
القول السادس: أن عليه عتق رقبة.
ذهب إليه سعيد بن جبير (¬4)، وجعله المتولي والرافعي وجهًا في مذهب الشافعي على القديم (¬5).
الاستدلال:
1 - لما رُوِي عن ابن عباس: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلاً أصاب حائضًا بعتق نسمة» (¬6).
ونوقش: بضعفه لضعف إسناده (¬7).
2 - ولأنه روي عن عمر القول بذلك (¬8).
الترجيح:
ولعلَّ الراجح هو القول الأول؛ لأنَّ العمدة في وجوب الكفارة حديث ابن عباس في التخيير بين الدينار ونصفه، والحديث لم يُفرِّق بين حالة وأخرى، ثم هو اختيار راوي الحديث ابن عباس، وهو أعلم بما رَوَى، وقد حكم أبو داود بأنه الصحيح فيما رُوِي عنه (¬9).
¬_________
(¬1) الأوسط (2/ 210).
(¬2) الأوسط (2/ 210) ومصنف عبد الرزاق (1/ 329) والمحلى (2/ 254).
(¬3) المحلى (2/ 256) مصنف عبد الرزاق (1/ 329).
(¬4) الأوسط (2/ 210).
(¬5) المجموع (2/ 360).
(¬6) أخرجه ابن حزم في المحلى (2/ 256).
(¬7) المحلى (2/ 256، 257).
(¬8) المجموع (2/ 360).
(¬9) السُنن له (1/ 182).

الصفحة 157