كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل
وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة على المتعمد، في وجوبها هنا على قولين:
القول الأول: أنها تجب:
ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (¬1):
الاستدلال:
1 - لعموم الخبر (¬2).
2 - ولأنها كفَّارة تجب بالوطء، أشبهت كفارة الصوم والإحرام (¬3).
القول الثاني: أنها لا تجب:
ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (¬4)، والشافعية على القول القديم الموجب للكفارة (¬5).
الاستدلال:
1 - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (¬6).
2 - ولأنها تجب لمحو المأثم، فلا تجب مع النسيان، ككفارة اليمين (¬7).
¬_________
(¬1) المغني (4/ 418) كشاف القناع (1/ 201).
(¬2) المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 102).
(¬3) المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 102).
(¬4) المغني (1/ 418).
(¬5) المجموع (2/ 359).
(¬6) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكروه والناسي (1/ 659) والبيهقي (7/ 356) والدارقطني في كتاب النذور (4/ 170) والحاكم في المستدرك (2/ 198) والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق (3/ 95) وابن حبان في صحيحه (1498).
والحديث قد اشتهر بين الفقهاء، وأهل الأصول، وقد صحَّحه ابن حبان والحاكم والذهبي والضياء المقدسي، وحسنه النووي، الهداية في تخريج أحاديث البداية (1/ 166) وصحَّحه من المتأخرين أحمد شاكر، وكذا الألباني، إرواء الغليل (1/ 123).
(¬7) المغني (1/ 418).

الصفحة 158