كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الترجيح:
ولعلَّ الراجح، هو القول الثاني، لِما ذكروه من الحديث، والمعنى.

الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:
وفي فقرتان:
الفقرة الأولى: حكم الوطء.
الفقرة الثانية: في الكفارة.

الفقرة الأولى: حكم الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:
أما الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال، فقد اختلف أهل العلم فيه على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يحرم.
ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وهو قول أكثر فقهاء السلف (¬4).
بل قال ابن المنذر: هو كالإجماع من أهل العلم (¬5).
وقال المروزي: لا أعلم في هذا اختلافًا (¬6).
الاستدلال:
1 - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
¬_________
(¬1) انظر: الاستذكار (2/ 26) المنتقى (1/ 118) بداية المجتهد (1/ 50) القوانين الفقهية (31) الشرح الصغير (1/ 312) مواهب الجليل (1/ 373) المعونة (1/ 185).
(¬2) المجموع (2/ 368) حلية العلماء (1/ 277) مغني المحتاج (1/ 110).
(¬3) المغني (1/ 419) الإنصاف (1/ 349) المبدع (1/ 262) كشاف القناع (1/ 199) الشرح الكبير (1/ 157).
(¬4) الأوسط (2/ 215) المغني (1/ 419) الاستذكار (2/ 26) المنتقى (1/ 118) حلية العلماء (1/ 216) المجموع (2/ 370) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 625).
(¬5) الأوسط (2/ 215).
(¬6) المغني (1/ 419).

الصفحة 159