كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الذمّة على إباحة الوطء؛ لأنَّ إباحة الصلاة كإباحة الوطء، فليس بأن تجعل إباحة الوطء موقوفاً على إباحة الصلاة، بأولى أن تجعل إباحة الصلاة موقوفة على إباحة الوطء، ولا فرقان بينهما (¬1).
قال أبو الخطاب موردًا للحنفية:
نعم، ويجوز أن تقول: عند إباحة الوطء، وإباحة الصلاة تقف على أمر ثالث، ويقول آخر: إنها تقف على رابع:
وأجاب عنه: بأن هذا يُفضي إلى فساد وتخليط، فيجب أن ترجع إلى النظر الصحيح، وهو أنَّ انقطاع الدم في العادة المستمرة السنين الكثيرة يجري مجرى انقطاعه لأكثره في غلبة الظن، لاسيَّما ولك في الأكثر مخالف (¬2)، لا يمكنك القطع بإبطال مذهبه، بل إنه إذا انقطع في هذه العادة المستمرة يباح وطؤها من غير غسل، فلما شرطت الغسل فيجب أن تشرطه فيه إذا انقطع لأكثره عندك (¬3).
4 - أنَّ الإجماع منعقد على تحريم وطئها في حال الحيض، فلمَّا اختلفوا بعد إجماعهم من منع وطئها في حال الحيض وجب أن يكون التحريم قائمًا حتى يتَّفقوا على الإباحة، ولم يتَّفقوا قط إلاَّ بعد أن تطهر بالماء في حال وجود الماء (¬4).
القول الثاني: أنه إن انقطع الدم لأكثر الحيض حلَّ وطؤها، وإن انقطع لدون ذلك لم يُبَح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة ذهب إليه الحنفية (¬5).
¬_________
(¬1) الانتصار (1/ 582).
(¬2) وهم جمهور أهل العلم. انظر: الأوسط (2/ 227) المغني (1/ 389) الإفصاح (1/ 96) بداية المجتهد (1/ 36).
(¬3) الانتصار (1/ 583).
(¬4) الأوسط (2/ 214).
(¬5) انظر: فتح القدير والهداية (1/ 171) اللباب (1/ 44) أحكام القرآن للجصاص (2/ 35) المبسوط (2/ 16) رد المحتار (1/ 294) مجمع الأنهر (1/ 53) رءوس المسائل (34) الفتاوى الهندية (1/ 38).

الصفحة 164