كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الحيض، وهو باق (¬1).
الوجه الثاني: أنه يُنتقض بالانقطاع لدون أكثر الحيض (¬2).
الوجه الثالث: أنَّ الجنابة لا تمنع الوطء وكذا غسلها بخلاف الحيض (¬3).
الوجه الرابع: أنَّ حدث الحيض آكد من حدث الجنابة، فلا يصحُّ قياسه عليه (¬4).
القول الثالث: أنها إذا رأت الطهر فغسلت فرجها فقط، أو توضَّأت فقط، أو اغتسلت كلها، فأي ذلك فعلت فقد حلَّ لزوجها وطؤها، ذهب إليه داود وابن حزم (¬5).
وروي نحوه عن قتادة وعطاء (¬6)، وذكره ابن رشد للأوزاعي (¬7)، وحكي أيضًا عن طاوس ومجاهد (¬8).
الأدلَّة:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} [البقرة: 222].
فقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} معناه: حتى يحصل لهن الطهر الذي هو عدم الحيض.
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 371).
(¬2) المجموع (2/ 371) المغني (1/ 420).
(¬3) المجموع (2/ 371).
(¬4) المغني (1/ 420).
(¬5) انظر: المحلى (2/ 233) (11/ 309).
(¬6) المحلى (11/ 309) الأوسط (2/ 213).
(¬7) بداية المجتهد (1/ 43).
(¬8) الأوسط (2/ 13) حلية العلماء (1/ 289).
لكن قال ابن المنذر: فأما ما روي عن عطاء، ومجاهد، وطاوس فقد روينا عن عطاء، ومجاهد، خلاف هذا القول. وذكر الروايتين عنهما ثم قال: فهذا ثابت عنهما والذي روي عن عطاء، وطاوس، ومجاهد الرخصة، ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج الأوسط (2/ 214).

الصفحة 168