كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وعرَّفها ابن جزي من المالكية: بأنها «الدم الخارج من الفرج على وجه المرض» (¬1).
وعرفها الشربيني من الشافعية: بأنها «دم علَّةٍ يسيل من عِرقٍ من أدنى الرحم يُقال له "العاذل"» (¬2).
وعرَّفها ابن مفلح من الحنابلة بأنها: «سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل» (¬3).
¬_________
(¬1) القوانين الفقهية ص 31.
(¬2) مغني المحتاج (1/ 108)
(¬3) المبدع (1/ 274).

الصفحة 17