كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة:
ذهب إليه الحنابلة (¬1).
لأنَّ وجوب الكفارة بالشرع، وإنما ورد الخبر بها في الحائض وغيرها لا يساويها؛ لأنَّ الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم (¬2).
القول الثاني: أنَّ عليه نصف دينار:
ذهب إليه قتادة والأوزاعي (¬3).
لأنه حكم تعلَّق بالوطء في الحيض، فثبت قبل الغسل، كالتحريم (¬4).
ونوقش: بأنه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضًا فإنَّ الكفارة تجب بالوطء في الحيض، ولا تجب في غيره (¬5).
الترجيح:
والراجح هو القول الأول، لِما ذكروه من استدلال، في مقابل ضعف ما ذكر للقول الثاني.

الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرَّة وفوق الركبة.
وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على الأقوال التالية.
القول الأول: أنه يحرم:
ذهب إليه الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية في الأصح (¬8)
¬_________
(¬1) المغني (1/ 418).
(¬2) المغني (1/ 418).
(¬3) المغني (1/ 418).
(¬4) المغني (1/ 418).
(¬5) المغني (1/ 418).
(¬6) فتح القدير (1/ 167) مجمع الأنهر (1/ 53) البحر الرائق (1/ 208).
(¬7) المنتقى (1/ 117) الإشراف (1/ 45) بداية المجتهد (1/ 41) القوانين (31) المعونة (1/ 184).
(¬8) المجموع (2/ 363) حلية العلماء (1/ 276) مغني المحتاج (1/ 110) الوجيز (1/ 52).

الصفحة 170