كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وجمع من فقهاء السلف منهم: سعيد بن المسيب، وطاوس، وعطاء، وشريح وقتادة وسليمان بن يسار (¬1).
الأدلَّة:
1 - قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].
فالمحيض: الحيض مصدر حاضت المرأة حيضًا، ومحيضًا، بدليل قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}.
والأذى: هو الحيض المسؤول عنه (¬2).
وقال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: 4].
ونوقش: بأن اللفظ يحتمل المعنيين، وإرادة مكان الدَّم أرجح، بدليل أمرين:
أحدهما: أنه لو أراد الحيض لكان أمرًا باعتزال النساء في مدَّة الحيض بالكلية (¬3).
الثاني: أن سبب نزول الآية، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوهنَّ في البيت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فنزلت هذه الآية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح» (¬4).
2 - ولما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» (¬5).
وفائدة ذلك: أن يحول المئزر بين موضع الحيض وما دونه (¬6).
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 365) الأوسط (2/ 207) المحلى (11/ 303).
(¬2) المغني (1/ 415) المجموع (2/ 263) الأوسط (2/ 207) الإشراف (1/ 54) المعونة (1/ 184).
(¬3) المغني (1/ 415).
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) البخاري باب مباشرة الحائض من كتاب الحيض (1/ 78) ومسلم في باب مباشرة الحائض فوق الإزار (1/ 242).
(¬6) الإشراف (2/ 54).

الصفحة 171