كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

3 - ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنه محمول على الاستحباب جمعًا بين قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله (¬1).
وقد يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض المباح تقذرًا كتركه أكل الضَّب والأرنب (¬2).
الوجه الثاني: أنَّ ما رووه دليل على حِلِّ ما فوق الإزار لا على تحريم ما تحته (¬3).
الوجه الثالث: أنَّ هذا مفهوم، والمنطوق كما سيأتي مُقدَّم عليه (¬4).
3 - ولما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «فوق الإزار» (¬5).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يصح (¬6).
الوجه الثاني: أنه لو صح؛ فإنَّ المراد بالإزار هنا الفرج بعينه، كما هو منقول عن اللغة، فليست مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الإزار تفسيرًا للإزار في حديث عمر، بل هي محمولة على الاستحباب (¬7).
4 - ولأنَّ ذلك تحريم للفرج، ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى (¬8).
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 363) المغني (1/ 416).
(¬2) المغني (1/ 416).
(¬3) المغني (1/ 416).
(¬4) فتح القدير (1/ 167) المغني (1/ 416) كشاف القناع (1/ 200).
(¬5) أخرجه أحمد في المسند عنه (1/ 14) وعن عائشة (6/ 72) وأخرجه ابن حزم في المحلى عنه، وعن معاذ وعائشة وابن عباس وحزام ابن حكيم، وضعَّفها كلها (2/ 243).
(¬6) انظر: المحلى (2/ 243).
(¬7) المجموع (2/ 363).
(¬8) المجموع (2/ 363).

الصفحة 172