كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

5 - ولأنه معنى يحرِّم الوطء في الفرج، فوجب أن يحرمه فيما دونه كالإحرام والصوم (¬1).
6 - ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج (¬2).
7 - ولأنه لَمَّا منع الوطء في الفرج لأجل الأذى، وجب أن يمنع مما يقاربه؛ لأنَّ الأذى يصيبه غالبًا إذا كان دم الحيض يسيل بنفسه من غير اختيار المرأة، وبذلك فارق الدُبر (¬3).
القول الثاني: أنه إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة، أو شدَّة ورع جاز وإلاَّ فلا.
ذهب إليه الشافعية في وجه (¬4).
ولم أجد دليلهم عليه.
ولعله أخذًا مما ورد في حديث عائشة السابق وقولها في آخره: «... وأيكم يملك أربه (¬5) كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك أربه؟» (¬6).
القول الثالث: أنه جائز.
ذهب إليه أحمد (¬7)، والشافعية في وجه في المذهب (¬8)، ومحمد بن الحسن (¬9)، والظاهرية (¬10)، وهو قول جمع من فقهاء السلف منهم:
¬_________
(¬1) الإشراف (1/ 55).
(¬2) الإشراف (1/ 55) المعونة (1/ 184).
(¬3) الإشراف (1/ 55).
(¬4) المجموع (2/ 363).
(¬5) أربه: أي حاجته، تعني أنه كان غالبًا لهواه، وأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء، وله تأويلان: أحدهما أنه الحاجة، والثاني: أرادت به العضو، من الأعضاء الذكر خاصة. النهاية (1/ 36).
(¬6) سبق تخريجه، وهو حديث: «كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض».
(¬7) المغني (1/ 415) كشاف القناع (1/ 198).
(¬8) المجموع (2/ 363) مغني المحتاج (1/ 110).
(¬9) فتح القدير (1/ 167) البحر الرائق (1/ 208).
(¬10) المحلى (2/ 249) (11/ 305).

الصفحة 173