كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

عكرمة والشعبي: والثوري، وإسحاق، والحكم، وروي عن عطاء، ومسروق، والحسن، والنخعي (¬1).
الأدلَّة:
1 - قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].
والمحيض اسم لمكان الحيض، كالمقيل، والمبيت، فتخصيصه، موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه (¬2).
2 - قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} إلى قوله تعالى: {فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} [البقرة: 222].
قال ابن المنذر: فقال غير واحد من علماء الناس: من حيث أمركم الله أن يعتزلوهنَّ في حال الحيض، والمباح منها بعد أن تطهر هو الممنوع منها قبل الطهارة، والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب والإجماع، وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض (¬3).
2 - حديث أنس في صنيع اليهود مع المرأة إذا حاضت، وسؤال الصحابة عن ذلك، ثم نزول الآية، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كلَّ شيء إلاَّ النكاح» (¬4).
وهذا تفسير لمراد الله، ولا تتحقَّق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض؛ لأنه يكون موافقًا لهم (¬5).
ونوقش: بأنه منسوخ بحديث عمر السابق؛ لأنَّ حديث أنس كان متصلاً بنزول الآية.
¬_________
(¬1) المحلى (11/ 303) (2/ 249) المجموع (2/ 366) المغني (1/ 415) الأوسط (2/ 206).
(¬2) المغني (1/ 415) المحلى (2/ 248) كشاف القناع (1/ 200).
(¬3) الأوسط (1/ 218).
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) المغني (1/ 416).

الصفحة 174