كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

والجامع أنه وقت النفرة، فلم يكن الطلاق فيه دليل الحاجة فلا يُباح (¬1).
ونوقش: بالفارق، لأنَّ الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقلُّ بالحيض (¬2).
وأجيب عن المناقشة: بأنَّ هذا تعليل في مقابلة النص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر: «ما هكذا أمرك الله» (¬3).
ورُدَّت الإجابة من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الإشارة من قوله هكذا إلى طلاقه الخاص الذي وقع منه، فجاز كون تلك مدخولاً بها.
الوجه الثاني: أنه قال في رواية في هذا الحديث: «فتلك العدَّة التي أمر الله تعالى أن يُطلَّق لها النساء» (¬4) والعدَّة ليست إلاَّ للمدخول بها (¬5).
الترجيح:
والرَّاجح ما ذهب إليه الجمهور لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلال.

الفرع الثاني: في وقوعه:
أمَّا وقوعه فقد اتفق أهل العلم على وقوعه، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ من طلَّق ز وجته قبل أن يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه، ولا تحلُّ له إلاَّ بنكاحٍ جديد (¬6).
¬_________
(¬1) فتح القدير (3/ 474).
(¬2) الهداية مع فتح القدير (3/ 474).
(¬3) ذكره ابن الهمام في فتح القدير (3/ 474) ولم أجده فلعله يشير به إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء».
(¬4) أخرجه البخاري في الطلاق، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ومسلم في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بيغر رضاها (2/ 1093).
(¬5) فتح القدير (3/ 474).
(¬6) الإشراف له (4/ 163) وانظر: اختلاف العلماء لأبي نصر (103) الكافي (1/ 470) المغني (1/ 340).

الصفحة 178