كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

إن شاء أمسك بعد، وإن شاء يطلق قبل أن يمس، فتلك العدَّة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء» (¬1).
قالوا: وهذا يدُلُّ على وقوع الطلاق؛ إذ الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق (¬2).
ب- ومن رواية يونس بن جبير عن ابن عمر قال: قلت لابن عمر: أفتعتدّ عليه، أو تُحسب عليه؟ قال: نعم، أرأيت إن عجز واستحمق (¬3).
ج- وقول ابن عمر: «فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها» (¬4).
فكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيحسبها من طلاقها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَرَها شيئًا (¬5).
د- وروي عنه: «وما يمنعني أن أعتد بها» (¬6).
وهذا إنكارٌ منه لعدم الاعتداد بها (¬7).
وروي عن ابن جريج؛ قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجَّل في دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة، ونحن مع عطاء: هل حسبت تطليقة ابن عمر امرأته حائضًا، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم (¬8).
¬_________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) انظر: الإشراف (2/ 123) بداية المجتهد (2/ 49) المنتقى (3/ 98) المغني (10/ 328).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق (6/ 163) ومسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1096).
(¬4) أخرجه مسلم عن سالم في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، من كتاب الطلاق (2/ 1095).
(¬5) زاد المعاد (5/ 230).
(¬6) أخرجه مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1097).
(¬7) زاد المعاد (5/ 230).
(¬8) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 309).
وروى مسلم في صحيحه: قال عبيد الله: قلت لنافع، ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها (2/ 1094).

الصفحة 182