كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وتجديد الرجعة والعقد (¬1).
ونوقش: بأنَّ هذا مسلَّم، وهو موجب القول بعدم صحَّة الطلاق، فإنَّ الاحتياط أن يبقى الزوجان على يقين النكاح حتى يأتي ما يزيله بيقين فإذا أخطأنا فخطؤنا في جهة واحدة، وإن أصبنا فصوابنا في جهتَين، وأنتم ترتكبون أمرين: تحريم الفرج على من كان حلالاً له بيقين وإحلاله لغيره، فإن كان خطأً فهو خطأ من جهتين (¬2).
7 - أنَّ النكاح لا يدخل فيه إلاَّ بالتشديد والتأكيد من الإيجاب والقبول والولي والشاهدين، ورضا الزوجة المعتبر رضاها، ويخرج منه بأيسر شيء، فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك، بل يدخل فيه بالعزيمة، ويخرج منه بالشبهة، فأين أحدهما من الآخر حتى يقاس عليه (¬3).
ونوقش: بالتسليم بسهولة الخروج منه، ولكن لا يخرج منه إلاَّ بما نصبه الله سببًا يخرج به منه، وأذن فيه، وأما ما ينصبه المؤمن عنده، ويجعله هو سببًا للخروج منه فكلا (¬4).
7 - ولأنه طلاق من مكلَّف في محلِّ الطلاق فوقع، كطلاق الحامل (¬5).
ويمكن أن يناقش: بالفارق لوجود الإذن في طلاق الحامل بخلاف هذا فقد نُهي عنه.
8 - ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة، بل هو إزالة عصمة، وقطع ملك، فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظًا عليه وعقوبة له (¬6).
¬_________
(¬1) زاد المعاد (5/ 232) المحلى (11/ 458).
(¬2) زاد المعاد (5/ 240) المحلى (11/ 458).
(¬3) زاد المعاد (5/ 232).
(¬4) زاد المعاد (5/ 240).
(¬5) المغني (10/ 328) الإشراف (2/ 123).
(¬6) المغني (10/ 328) المنتقى (3/ 98).

الصفحة 188