كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

9 - ولأنه إزالة مُلك مبني على التغليب والسراية فوجب أن ينفذ في حال الطهر والحيض كالعتق (¬1).
القول الثاني: أنه لا يقع.
ذهب إليه جمع من فقهاء السلف منهم: طاوس، وعكرمة وخلاس بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطأة.
ويروى عن ابن أبي جعفر الباقر، وجعفر بن محمد الصادق (¬2)، وهشام بن عبد الحكم، وابن علية، (¬3) وابن حزم (¬4).
وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة، ومالك وأحمد (¬5)، وهو اختيار ابن تيمية (¬6)، وابن القيم (¬7).
الاستدلال:
1 - أنَّ النكاح ثابت بيقين، ولا يزول إلاَّ بيقين مثله من كتاب أو سُنة أو إجماع متيقَّن، ولا سبيل لكم إلى ذلك (¬8).
2 - أنَّ هذا طلاق لم يشرعه الله البتَّة ولا أذن فيه، فليس من شرعه، فكيف يُقال بنفوذه؟ .. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]
وصحَّ عن النبيِّ المبيِّن عن الله مراده من كلامه أنَّ الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطُهر الذي لم يجامع فيه أو بعد استبانة الحمل، وما عداهما فليس طلاقًا
¬_________
(¬1) الإشراف (2/ 123) المنتقى (3/ 98).
(¬2) مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 82) إعلان السُنن (11/ 146) نيل الأوطار (6/ 252).
(¬3) المغني (10/ 327) المنتقى (3/ 98) الإشراف (2/ 132) حلية العلماء (7/ 21) المبدع (7/ 260).
(¬4) المحلى (11/ 452).
(¬5) مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 83) بداية المجتهد (2/ 48) الإنصاف (8/ 448).
(¬6) مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 7، 22، 81، 98).
(¬7) زاد المعاد (5/ 221).
(¬8) زاد المعاد (5/ 225).

الصفحة 189