كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

أن يطأها قبل الطلاق؛ بل إذا وطئها لم يحلّ له أن يطلقها حتى يتبيَّن حملها أو تطهر الطهر الثاني (¬1).
7 - أنَّ هذا طلاق محرَّمٌ منهيٌّ عنه، فالنهي يقتضي فساد المنهيِّ عنه، فلو صحَّحناه لكان لا فرق بين المنهيِّ عنه والمأذون فيه من جهة الصحَّة والفساد.
8 - أنَّ الشارع إنما نهى عنه وحرَّمه؛ لأنه يبغضه ولا يحب وقوعه، بل وقوعه مكروهٌ إليه فحُرمه لئلاَّ يقع ما يبغضه ويكرهه، وفي تصحيحه وتنفيذه ضدّ هذا المقصود (¬2).
ونوقش: بأنَّ تحريمه لا يمنع ترتُّب أثره وحُكمه عليه كالظهار، فإنه مُنكَر من القول وزور، وهو مُحرَّمٌ بلا شك وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفر، فهكذا الطلاق البدعي محرَّم ويترتَّب عليه أثره إلى أن يراجع ولا فرق بينهما.
ولو لم يكن معنا في المسألة إلاَّ طلاق الهازل، فإنه يقع مع تحريمه، لأنه لا يحلُّ له الهزل بآيات الله، فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه فطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه.
وأيضًا فالإيمان أصل العقود وأجلُّها وأشرفها، يزول بالكلام المحرَّم إذا كان كفرًا، فكيف لا يزول عقد النكاح بالطلاق المحرَّم الذي وضع لإزالته.
¬_________
(¬1) مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 22) تهذيب سُنن أبي داود (3/ 97).
(¬2) زاد المعاد (5/ 224) مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 24) تهذيب سُنن أبي داود (3/ 96، 98) قال ابن تيمية: إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء أنَّ العبادات والعقود إذا فُعلت على الوجه المحرَّم لم تكن لازمة صحيحة، وهذا وإن نازع فيه طائفة من أهل الكلام فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاء؛ لأنَّ الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقود بتحريم الشارع لها، وهذا متواتر عنهم مجموع الفتاوى (33/ 24).

الصفحة 193