كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المبحث الأول
في الأحكام المتعلقة بالطهارة
وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: في قراءة القرآن.
المطلب الثاني: في الذِّكر.
المطلب الثالث: في مسِّ المصحف.
المطلب الرابع: في طهارة بدن الحائض، وطهارة سؤرها، وعَرقها.
المطلب الخامس: في دخولها للمسجد.
المطلب السادس: في غسلها من المحيض. والتيمُّم عند فقد الماء.
المطلب السابع: في اغتسال الحائض للجنابة.
المطلب الثامن: في تغسيلها إذا ماتت
* * *

المطلب الأول
في قراءة الحائض للقرآن (¬1)
وفيه فرعان:

الفرع الأول: في قراءة الكثير منه (ما كان أكثر من آية)
ولأهل العلم في حكم ذلك قولان:
¬_________
(¬1) نقصد بالقراءة ما كان معها حركة باللسان، فأما النظر في المصحف، وقراءته بالقلب دون حركة اللسان، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، انظر: المجموع (2/ 163).

الصفحة 20