كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وهي المذهب (¬1)، والأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى (¬2).
أدلَّة هذا القول:
1 - لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب (¬3).
2 - ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره، وإنما أمر أباه أن يأمره، والآمر بالأمر بالشيء ليس آمرًا بذلك الشيء (¬4).
ونوقش: بأنَّ النبي قال: «فليراجعها» وهذا أمر منه.
وأجيب: بأنَّ المراد فليراجعها لأجل أمرك، فيكون الوجوب لأجل أمر الوالد (¬5).
3 - ولأنَّ ابتداء النكاح إذا لم يكن واجبًا فاستدامته كذلك (¬6).
ونوقش: بعدم صحَّة هذا القياس؛ لأنَّ الاستدامة واجبة هنا لأجل الوقت، فإنه لا يجوز فيه الطلاق (¬7).
4 - ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرَّم الطلاق (¬8).
5 - ولأنَّ المعصية وقعت فتعذَّر ارتفاعها (¬9).
ونوقش: بأن تعذُّر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفًا للصيغة عن الوجوب لجواز رفع أثرها وهو العدَّة وتطويلها؛ إذ بقاء الشيء بقاء ما هو أثره من وجهٍ فلا تُترك الحقيقة (¬10).
ثم قد يناقش: بأنه الرجعة يرتفع عنه الإثم، وهو قول جمع من أهل العلم (¬11).
¬_________
(¬1) المغني (10/ 328) المبدع (7/ 261) الإنصاف (8/ 450).
(¬2) المغني (10/ 328) تهذيب السُنن لابن القيم (3/ 103).
(¬3) المغني (10/ 328) المبدع (7/ 261).
(¬4) مغني المحتاج (3/ 309).
(¬5) مغني المحتاج (3/ 309).
(¬6) تهذيب سُنن أبي داود (3/ 103).
(¬7) المصدر السابق.
(¬8) المغني (10/ 228).
(¬9) رد المحتار (3/ 223).
(¬10) رد المحتار (3/ 223).
(¬11) المغني (3/ 309).

الصفحة 201