كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وجاز به، أي: بارتجاع الحاكم الوطء والتوارث، وإن لم ينوِها الزوج، لأنَّ نية الحاكم قائمة مقام نيته (¬1).

المطلب الثاني
وطء الزوج الثاني للمرأة حال حيضها هل يحلها للزوج الأول
اختلف أهل العلم في المطلقة البائن يطأها الزوج الثاني، وهي حائض هل يحصل بذلك الإحلال على قولين:
القول الأول: أنها لا تحلُّ له بذلك:
ذهب إليه المالكية (¬2)، والحنابلة (¬3).
1 - لأنه وطء حرام لحقِّ الله تعالى، فلم يحصل به الإحلال، كوطء المرتدَّة (¬4).
ونُوقش: بالفارق؛ لأنَّ المرتدَّة ليست في العصمة بخلاف هذه.
القول الثاني: أنها تحلُّ بذلك:
ذهب إليه الحنفية (¬5)، والشافعية (¬6)، واختاره ابن قدامة من الحنابلة (¬7).
1 - لقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
¬_________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) الشرح الصغير (3/ 429).
(¬3) المغني (10/ 551) الشرح الكبير (4/ 535).
(¬4) المغني (10/ 551) الشرح الكبير (4/ 535).
(¬5) رد المحتار (3/ 414).
(¬6) ذكره لهم ابن قدامة في المغني (10/ 551).
(¬7) المغني (10/ 551).

الصفحة 204