كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وهذه قد نكحت زوجًا غيره (¬1).
2 - وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (¬2) وهذا قد وجد (¬3).
3 - ولأنه وطء في نكاح صحيح في محلِّ الوطء، على سبيل التمام فأحلَّها كالوطء الحلال، وكما لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة، أو وطئها مريضة يضرُّها الوطء (¬4).
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني، لقوَّة دليله في مقابل ضعف ما ذكره الأوَّلون، بعدم صحَّة ما استدلُّوا به من القياس.
¬_________
(¬1) المغني (10/ 551) الشرح الكبير (4/ 535).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها (6/ 182) ومسلم في كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها (2/ 1056).
(¬3) المغني (10/ 551) الشرح الكبير (4/ 535) رد المحتار (1/ 414).
(¬4) رد المحتار (1/ 414).

الصفحة 205