كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المبحث الثامن
في الخلع في الحيض
وإذا كان أهل العلم قد اتَّفقوا على تحريم الطلاق زمن الحيض، فقد اختلفوا في الخلع فيه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز:
ذهب إليه المالكية (¬1)، وهو قول جمع من فقهاء السلف (¬2).
الاستدلال:
1 - لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] وهذا مطلَق.
2 - ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل.
القول الثاني: أنه يجوز:
ذهب إليه الحنفية (¬3)، والحنابلة (¬4)، والشافعية (¬5)، وقال ابن تيمية إنه قول أكثر أهل العلم (¬6).
الاستدلال:
1 - قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]. وهذا مطلق (¬7).
¬_________
(¬1) الشرح الصغير (3/ 343).
(¬2) مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 21).
(¬3) رد المحتار (3/ 234).
(¬4) المغني (10/ 269) كشاف القناع (1/ 198).
(¬5) مغني المحتاج (3/ 308) المهذب وتكملة المجموع (17/ 13).
(¬6) مجموع الفتاوى (33/ 21).
(¬7) مغني المحتاج (3/ 308).

الصفحة 206