كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

المبحث العاشر
في الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة (¬1)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: فيما اتفق عليه من أمر المعتدة التي تحيض.
المطلب الثاني: ما وقع فيه الخلاف من أمر العدة.

المطلب الأول
ما وقع فيه الاتفاق
1 - اتفق أهل العلم على وجوب العدَّة على المطلقة إذا كانت مدخولاً بها، وأنها تُعتد بالأقراء إذا كانت من أهل الأقراء، أي: ممَّن تحيض (¬2).
وذلك لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
ب- كما أجمع أهل العلم على أنَّ الصَّبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم، أو أقل من يوم، أنَّ عليها استئناف العدَّة بالحيض (¬3).
¬_________
(¬1) العدَّة: تربص، أي انتظار ووقف يلزم المرأة مدة معلومة، بعد زوال النكاح أو شبهه، انظر: أنيس الفقهاء (167) البناية (4/ 767).
(¬2) الإجماع لابن المنذر (109) مراتب الإجماع لابن حزم (76) المغني (11/ 194، 199) بداية المجتهد (2/ 66).
(¬3) الإجماع لابن المنذر (109) والإشراف له (4/ 285).

الصفحة 210