كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ج- هذا وقد ذهب عامة القائلين بوقوع الطلاق في الحيض إلى أنَّ الحيضة التي تُطلَّق فيها لا تُحتسب من عدَّتها (¬1)، وذلك:
1 - لأنَّ الله تعالى أمر بثلاثة قروء، فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلَّق فيها لم يبقَ منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة، فلا يُعتدُّ بها.
2 - ولأنَّ الطلاق إنما حرم في الحيض لِما فيه من تطويل العدَّة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءًا، كان أقصر لعدتها، وأنفع لها، فلم يكن مُحرَّمًا (¬2).

المطلب الثاني
ما وقع فيه الخلاف
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: في المراد بـ «الأقراء».
المسألة الثانية: في عدَّة الأمَّة ذات الأقراء.
المسألة الثالثة: في عدَّة المختلعة.

المسألة الأولى في المراد بـ «الأقراء»:
اختلف أهل العلم في المراد بالأقراء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] على قولين:
القول الأول: أنها الحيض:
ذهب إليه الحنفية (¬3)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (¬4).
¬_________
(¬1) المغني (11/ 203) بداية المجتهد (2/ 68).
(¬2) المغني (11/ 203).
(¬3) رد المحتار (3/ 505) فتح القدير (4/ 308) البناية (4/ 770).
(¬4) المغني (11/ 200) الإنصاف (9/ 279) المبدع (8/ 177).

الصفحة 211