كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ووجه الاستدلال: ظاهر.
6 - أمره - صلى الله عليه وسلم - للمختلعة أن تعتدَّ بحيضة.
أ- فأخرج النسائي من حديث الربيع بنت معوذ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس لَمَّا اختلعت من زوجها أن تتربَّص حيضة واحدة وتلحق بأهلها (¬1).
ب- وفي سُنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي أن تعتد بحيضة» (¬2).
ج- وفي الترمذي: «أنَّ الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله من زوجها فأمرها النبي - أو أمرت - أن تعتد بحيضة» (¬3).
7 - ويدل له حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «طلاق الأمَّة تطليقتان، وعدتها حيضتان» (¬4).
ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان» (¬5).
¬_________
(¬1) أخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب عدة المختلعة (6/ 497) وسنده حسن.
(¬2) أخرجه أبوداود في كتاب الطلاق، باب الخلع (2/ 670) والترمذي في الطلاق، باب ما جاء في الخلع (3/ 482) ورجاله ثقات.
(¬3) أخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في الخلع (2/ 482) وإسناده صحيح.
(¬4) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب سُنة طلاق العبد (2/ 639) وقال: وهو حديث مجهول، وابن ماجة في الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها (1/ 672) والترمذي في الطلاق باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (3/ 489).
وقال عقبة: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلاَّ من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث.
(¬5) أخرجه ابن ماجة في الموضع السابق (1/ 272) قال في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر فيه عطية العوفي متفق على تضعيفه، وقد صح من قول ابن عمر، أخرجه مالك في الموطأ (2/ 574).

الصفحة 214