كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

8 - أنَّ الاستبراء عدَّة مختصرة، فكان النصُّ على الحيض فيه معنويًّا لكون عدة الحرائر بالحيض لا بالطهر (¬1).
وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» (¬2).
9 - ولأنَّ العدةَّ استبراء فكانت بالحيض، كاستبراء الأمة، وذلك لأنَّ الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل والذي يدلُّ عليه الحيض فوجب أن يكون الاستبراء به (¬3).
10 - ولأنَّ العدَّة تتعلَّق بخروج خارج من الرحم، فوجب أن تتعلَّق بالطهر كوضع الحمل، يُحقِّقه أنَّ العدَّة مقصودها معرفة براءة المرأة من الحمل فتارة تحصل بوضعه، وتارة بما ينافيه، وهو الحيض الذي لا يتصوَّر وجوده معه (¬4).
11 - أنَّ الأدلَّة والعلامات، والحدود والغايات، إنما تحصل بالأمور الظاهرة المتميِّزة عن غيرها، والطهور هو الأمر الأصلي، ولهذا متى كان مستمرًا مُستصحبًا لم يكن له حُكم يفرد به في الشريعة، وإنما الأمر المتميِّز هو الحيض، فإنَّ المرأة إذا حاضت تغيَّرت أحكامها من بلوغها وتحريم العبادات عليها من الصلاة، والصوم، والطواف، وغير ذلك.
¬_________
(¬1) المغني (1/ 201) زاد المعاد (5/ 612) السيل الجرار (1/ 682) فتح القدير (4/ 311).
(¬2) أخرجه أحمد في المسند (3/ 62، 87) وأبو داود في النكاح، باب وطء السبايا (2/ 614) وسكت عنه، والحاكم (2/ 195) وصحَّحه وقد صحَّحه الألباني كما في الإرواء (7/ 214).
(¬3) المغني (11/ 202) فتح القدير (4/ 311) النيابة (4/ 772) المبدع (8/ 117) زاد المعاد (5/ 612).
(¬4) المغني (11/ 202).

الصفحة 215