كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وإنما أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض (¬1)، ويدلُّ عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: «مُره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك، فتلك العدَّة التي أمر الله تعالى أن تُطلق لها النساء» (¬2).
فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ العدَّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر الذي بعد الحيضة، ولو كان القرء هو الحيض، كان طلقها قبل العدَّة لا في العدَّة (¬3).
2 - أنَّ اللسان يدلُّ على ما ذهبنا إليه ومن ذلك.
أ- أنَّ «القرء» اسم وُضِع لمعنى، فلمَّا كان الحيض دمًا يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دم يُحتبس فلا يخرج، وكان معروفًا من لسان العرب، أنَّ القرء: الحبس. تقول العرب: «هو يقري الماء في حوضه»، وفي سقائه، وهذا يدلُّ على أنَّ المراد بـ «القرء» الطهر (¬4).
ب- أن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر، وذلك أنَّ القرء الذي هو الحيض يُجمع على «أقراء» لا على «قروء» (¬5).
ج- أنَّ الحيضة مؤنثة، والطهر مذكَّر، فلو كان القرء الذي يُراد به الحيض لَما ثبت في جمعه الهاء؛ لأنَّ الهاء لا تثبت في جمع المؤنَّث فيما دُون العشرة (¬6).
¬_________
(¬1) المغني (1/ 200) بداية المجتهد (2/ 67) زاد المعاد (5/ 615) الإشراف (2/ 166).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) زاد المعاد (5/ 66) الأم (5/ 209) بداية المجتهد (2/ 68) المغني (11/ 200) مغني المحتاج (3/ 385).
(¬4) بداية المجتهد (2/ 67) زاد المعاد (5/ 617) الإشراف (2/ 166) مغني المحتاج (3/ 385).
(¬5) بداية المجتهد (2/ 67).
(¬6) بداية المجتهد (2/ 67).

الصفحة 217