كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

3 - من المعقول:
أ- أنها عدَّة عن طلاقٍ مجرَّد مباح، فوجب أن يُعتبر عُقَيب الطلاق، كعدَّة الآيسة والصغيرة (¬1).
ب- ولأنه زمانٌ يجوز إيقاع الطلاق فيه فوجب أن يكون مُعتدَّا فيه، أصله الحمل (¬2).
الترجيح:
والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنَّ المراد بها الحيض؛ لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلال، ومن أهمها ولا شكّ توارد كلمات الشارع على استعمالها في الحيض.
وكذا اتفاق كلمة هذا الجمع الكبير من فقهاء الصحابة.
مسائل مترتبة على كلِّ قول:
أولاً- عند القائلين بأنها الحيض.
وعلى القول بأنَّ المراد بها «الحيض» لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة، وهل تنقضي بمجرَّد الطهر؟ اختلف هؤلاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها تنقضي عدَّتها بمجرَّد طهرها من الحيضة الثالثة.
ذهب إليه الشافعي في القديم (¬3)، وأحمد في رواية عنه (¬4). والأزواعي وسعيد بن جبير (¬5).
¬_________
(¬1) المغني (11/ 201).
(¬2) الإشراف (2/ 166).
(¬3) المغني (11/ 205) زاد المعاد (5/ 603) حيث كان يقول: الإقراء الحيض.
(¬4) المغني (11/ 205) زاد المعاد (5/ 603) المبدع (8/ 118).
(¬5) المغني (11/ 205) زاد المعاد (5/ 603).

الصفحة 218