كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأدلَّة:
1 - لأنَّ الله تعالى قال: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقد كملت القروء بدليل وجوب الغسل عليها ووجوب الصلاة وفعل الصيام وصحته منها (¬1).
2 - ولأنه لم يبقَ في حُكم العدَّة في الميراث، ووقوع الطلاق بها، واللعان، والنفقة فكذلك فيما نحن فيه (¬2).
القول الثاني: إنها لا تنقضي عدَّتها حتى تغتسل.
ذهب إليه أبو حنيفة فيما إذا انقطع الدم لأكثر الحيض (¬3)، وأحمد في الرواية الثانية عنه (¬4)، وسعيد بن المسيب، وشريك، وإسحاق (¬5)، وهو المشهور عن أكابر الصحابة؛ منهم: عمر وعلي وابن مسعود وأبو بكر وعثمان وأبو موسى وعبادة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وابن عباس (¬6).
الأدلَّة:
1 - لأنه قول الأكابر من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم فكان إجماعًا (¬7).
2 - ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض فأشبهت الحائض (¬8).
¬_________
(¬1) المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118).
(¬2) المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118).
(¬3) فتح القدير (4/ 167) البناية والهداية (4/ 601)
(¬4) المغني (11/ 205) زاد المعاد (5/ 603) المبدع (8/ 118).
(¬5) المغني (11/ 205).
(¬6) المغني (11/ 205) فتح القدير (4/ 308).
(¬7) المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118).
(¬8) المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118).

الصفحة 219