كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

قال ابن تيمية عن الحديث: وهو ضعيفٌ باتفاق أهل المعرفة بالحديث (¬1).
وقال ابن حجر: وحديث ابن عمر ضعيف من جميع طُرقه (¬2).
2 - ما رُوِيَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أنه دخل المخرج، ثم خرج فدعا بماء، فأخذ منه حفنة، فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأُنكِر ذلك عليه فقال: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من الخلاء فيُقرِئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء إلا الجنابة» (¬3).
وفي رواية: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن على كلِّ حال ما لم
¬_________
(¬1) مجموع الفتاوى (21/ 460).
(¬2) فتح الباري (1/ 409).
(¬3) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجُنب يقرأ القرآن (1/ 155) وسكت عنه.
والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا (1/ 98، 99) وقال: حديث حسن صحيح.
وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (1/ 195).
والنسائي في كتاب الطهارة، باب حجب الجُنب من قراءة القرآن (1/ 157).
والدارقطني في كتاب الطهارة، باب النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن (1/ 119).
والحاكم في كتاب الأطعمة (4/ 107) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه.
قال الحافظ في الفتح (1/ 348) رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي: وابن حبان، وضعف بعضهم أحد رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة.
قال الألباني: هذا رأي الحافظ في الحديث، ولا نوافقه عليه، فإن الراوي المشار إليه وهو عبد الله بن سلمة، قد قال الحافظ نفسه في ترجمته: من التقريب "صدوق تغير حفظه" وقد سبق أن حدث بهذا الحديث في حال التغير فالظاهر هو أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث، والله أعلم، ولذلك لما حكى النووي في المجموع (2/ 159) عن الترمذي تصحيحه للحديث تعقبه قوله: وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف (2/ 242).

الصفحة 22