كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

واحتجَّ للحنفية: بأنّ الحيض عندهم لا يزيد على عشرة أيام، فبمجرَّد الانقطاع خرجت من الحيض فانقطعت العدَّة وانقطعت الرجعة (¬1).
القول الثالث: أنها في عدَّتها، ولزوجها رجعتها حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها.
ذهب إليه أحمد في رواية عنه (¬2)، والثوري (¬3)،، وهو قول أبي حنيفة، لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض (¬4).
دليل هذا القول: لم أجد لِما ذهب إليه أحمد في هذه الرواية من دليل، ولعلَّه نظر إلى أنها قد تتعمَّد إطالة العدَّة بترك الاغتسال، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلاَّ تركها صلاة وقت.
أما الحنفية فقالوا: إنها فيما دون العشر يُحتمل عوده الدم، فلا بدَّ أن يُعتضد الانقطاع بحقيقة الاغتسال، أو بلزوم حُكم من أحكام الطاهرات بمضيِّ وقت الصلاة (¬5).
الترجيح:
ولعلَّ الراجح هو القول الثاني من أنها لا تنقضي عدَّتها حتى تغتسل، بلا فرق بين أن ينقطع دمها لأقل مدَّة أو أكثرها، لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، خاصة اتفاق كلمة أكابر فقهاء الصحابة على ذلك، ولأنها ما تزال في حكم الحيض في منعها من الصلاة ومنع الجماع والطواف وغير ذلك، إلاَّ أنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يعرف منها قصد إطالة العدة.
¬_________
(¬1) فتح القدير والهداية (4/ 167) البناية (4/ 602) المغني (11/ 205).
(¬2) المغني (11/ 205) زاد المعاد (5/ 603).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) البناية والهداية (4/ 601) فتح القدير (4/ 167).
(¬5) المصادر السابقة.

الصفحة 220