كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

ثانيًا- ما يترتَّب على القول بأنها الأطهار.
وعلى القول بأنها الأطهار إذا طلقها وهي طاهر انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة (¬1).
وإن طلَّقها حائضًا - وقيل بوقوعه - فقد اختلف هؤلاء في وقت انتهاء العدَّة على قولين:
القول الأول: أنها تنقضي برؤية الدم من الحيضة الرابعة.
ذهب إليه مالك (¬2)، والشافعي في ظاهر مذهبه (¬3)، والحنابلة (¬4)، وإليه ذهب القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبان بن عثمان، وأبو ثور (¬5).
الأدلَّة:
1 - لأنَّ الله جعل العدة ثلاثة قروء، فالزيادة عليها مخالفة للنصِّ، فلا يُعوّل عليه (¬6).
2 - ولأنَّ الظاهر أنه حيض (¬7).
3 - ولأنه قول جمع من الصحابة منهم: زيد، وابن عمر، وعائشة (¬8).
¬_________
(¬1) الكافي (1/ 516) المهذب (2/ 144) روضة الطالبين (8/ 367) المغني (11/ 205).
(¬2) الكافي (1/ 516) الشرح الصغير (3/ 523).
(¬3) روضة الطالبين (8/ 367) مغني المحتاج (3/ 385) حلية العلماء (7/ 317) المهذب (2/ 144).
(¬4) المغني (11/ 205).
(¬5) المغني (11/ 205).
(¬6) روضة الطالبين (8/ 367) المغني (11/ 205).
(¬7) روضة الطالبين (8/ 367).
(¬8) الأثر عن زيد أخرجه مالك في الموطأ باب ما جاء في الأقراء، وعدة الطلاق، وطلاق الحائض من كتاب الطلاق (2/ 577) والشافعي في المسند في كتاب الطلاق باب العدة (2/ 59) والبيهقي في السُنن الكبرى، كتاب العدد (7/ 415).
والأثر عن ابن عمر، وعائشة، عزاه ابن قدامة للأثرم بإسناده، المغني (11/ 205).

الصفحة 221