كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

فدلَّ على أن بدلها في حقِّها ثلاثة (¬1).
وأجيب: بأنَّ القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إنَّ عدَّتها حيضتان، وقد أفتوا بهذا وهذا، ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها شهران.
ذهب إليه الشافعي في قول (¬2)، وأحمد في رواية عنه (¬3)، وروي عن عمر، وهو قول عطاء، والزهري، وإسحاق (¬4).
وحجَّة هذا القول: أنَّ عدتها بالأقراء حيضتان، فجعل كلّ شهر مكان حيضة (¬5).
والقول الثاني: أنَّ عدّتها شهر ونصف:
ذهب إليه أبو حنيفة (¬6)، والشافعي في قول (¬7)، وأحمد في رواية عنه، وسعيد بن المسيب (¬8)، وهو قول علي وابن عمر (¬9).
وحجة هذا القول:
1 - أنَّ التصنيف في الأشهر ممكن، فتنصفت بخلاف القروء.
ونظير هذا: أنَّ المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مُدٍّ
¬_________
(¬1) زاد المعاد (5/ 655).
(¬2) روضة الطالبين (8/ 371) مغني المحتاج (3/ 386) حلية العلماء (7/ 326).
(¬3) زاد المعاد (5/ 655)، المغني (11/ 209).
(¬4) المغني (11/ 209)، زاد المعاد (5/ 655).
والأثر عن عمر أخرجه البيهقي في باب عدَّة الأمَة (7/ 425).
(¬5) زاد المعاد (5/ 655) المغني (11/ 209).
(¬6) البناية (4/ 775).
(¬7) روضة الطالبين (8/ 371) مغني المحتاج (3/ 386) حلية العلماء (7/ 326).
(¬8) المغني (11/ 209) زاد المعاد (5/ 655).
(¬9) أخرجهما ابن أبي شيبة في كتاب الطلاق، باب كم عدة الأمة إذا طلقت (5/ 166، 167).

الصفحة 225