كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

أخرجه، فإن أراد الصيام مكانه لم يجزه إلاَّ صوم يومٍ كامل (¬1).
2 - ولأنها معتدَّة بالشهور فكانت على النصف من عدَّة الحرة كالمتوفِّي عنها (¬2).
والقول الثالث: أنَّ عدَّتها ثلاثة أشهر كوامل:
ذهب إليه مالك (¬3)، والشافعي في قول (¬4)، وأحمد في رواية عنه (¬5)، ورُوِي عن عمر، وجمع من فقهاء السلف؛ منهم: الحسن، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، ويحيى الأنصاري، وربيعة (¬6).
1 - لعموم (¬7) قوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4].
والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء، وبين اعتدادها بالشهور، أنَّ الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمها، وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حقِّ الحرَّة والأمَة جميعًا، لأنَّ الحمل يكون نُطفة أربعين يومًا، ثم علَّقة أربعين يومًا، ثم مضغة أربعين وهو الطور الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل، وهو بالنسبة إلى الحرَّة والأمَة سواء بخلاف الأقراء، فإنَّ الحيضة الواحدة علم ظاهر على الاستبراء، ولهذا اكتفى بها في حقِّ المملوكة، فإذا زوِّجت فقد أخذت شُبهًا من الحرائر، وصارت أشرف من ملك اليمين، فجعلت عدَّتها بين العدتين (¬8).
¬_________
(¬1) المغني (11/ 209) زاد المعاد (5/ 655).
(¬2) المغني (11/ 209).
(¬3) الكافي (1/ 516).
(¬4) روضة الطالبين (8/ 371) مغني المحتاج (3/ 386) حلية العلماء (7/ 327).
(¬5) المغني (11/ 209) زاد المعاد (5/ 655).
(¬6) المغني (11/ 209).
(¬7) المغني (11/ 210).
(¬8) زاد المعاد (5/ 655، 656) المغني (11/ 210).

الصفحة 226