كتاب الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وقولهما أولى (¬1).
وأما ابن عمر: فقد روى مالك بن نافع أنه قال: عدَّة المختلعة عدَّة المطلقة (¬2)، وهذا أصح عنه (¬3).
3 - أن ذلك مقتضى القياس، فإنه استبراءٌ لمجرَّد العلم ببراءة الرحم، فكفَّت فيه حيضة، كالمسبيَّة، والأمَة المستبرأة، والحرة المهاجرة (¬4).
والشارع إنما جعل عدَّة الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة المطلِّق والمرأة ليطول زمان الرجعة، وهذه الحكمة منتفية هنا (¬5).
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني لقوَّة ما بُني عليه من استدلال، ومنه الحديث الصحيح، وكذا ما ذكروه من القياس على من كانت في معناها.
¬_________
(¬1) المغني (11/ 196).
(¬2) الموطأ في باب طلاق المختلعة من كتاب الطلاق (385).
(¬3) المغني (11/ 196).
(¬4) زاد المعاد (5/ 679).
(¬5) زاد المعاد (5/ 679 - 670).

الصفحة 233